8 - الاستئجار إقرار بعدم الملك له على أحد القولين ، [ ص: 42 ] إلا إذا استأجر المولى عبده من نفسه لم يكن إقرارا بحريته كما في القنية
( 8 ) قوله : الاستئجار إقرار بعدم الملك له .
قيل عليه : يجب تقييده بما إذا لم يكن ملكه فيه ظاهرا فإنهم صرحوا بأن الراهن إذا استأجر الرهن أو البائع وفاء إذا استأجر المبيع لا يصح ، وهو كالصريح في عدم كون الاستئجار إقرارا بعدم الملك ( انتهى ) .
وقيل عليه : الاستئجار إقرار بعدم الملك له اتفاقا وإنما الخلاف في كونه إقرارا لذي اليد بالملك فقد اشتبه على المصنف الأول بالثاني فأجرى الخلاف .
في الأول [ ص: 42 ] كما في الثاني وهو سهو عظيم ( انتهى ) .
ورد بأن الضمير في له راجع للمؤجر والقرينة عليه قوله على أحد القولين ( انتهى ) .
وهو بعيد جدا وقد صحح العمادي كلا القولين في فصوله في الفصل السادس
وفي المسألة إشكال وهو أن دعوى الدار من الابن إنما تصح أن لو وقع بيع الأب بغبن فاحش أما لو وقع بيع الأب بمثل القيمة ينبغي أن لا تصح دعوى الابن لأن الأب يملك بيع عقار الصغير بمثل القيمة إذا كان مصلحة ( انتهى ) .