10 - إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم تقبل ، [ ص: 43 ] كما في الخانية إلا إذا أقر بالطلاق ، بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع 12 - فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنية .
في جامع الفصولين : ادعى دينا فأقر ثم قال أوفيته لو كان كلا القولين في مجلس واحد لا تقبل للتناقض ولو تفرقا عن هذا ثم قال أوفيته وبرهن على الإيفاء بعد ما أقر قبل لعدم التناقض ولو ادعى الإيفاء قبل إقراره لا تقبل ( انتهى ) .
وفي البحر عند قول الكنز ( ومن ادعى على آخر [ ص: 43 ] مالا ) نقلا عن خزانة المفتين لو أقر بالدين ثم ادعى الإيفاء لا يقبل إلا إذا تفرقا عن المجلس وقد تقدمت في القضاء من هذا الكتاب .
( 11 ) قوله : كما في الخانية .
قيل عليه : لم نر هذا في الإقرار من الخانية فكن على بصيرة .