الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
10 - إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم تقبل ، [ ص: 43 ] كما في الخانية إلا إذا أقر بالطلاق ، بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع 12 - فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنية .


( 10 ) قوله : إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ إلخ .

في جامع الفصولين : ادعى دينا فأقر ثم قال أوفيته لو كان كلا القولين في مجلس واحد لا تقبل للتناقض ولو تفرقا عن هذا ثم قال أوفيته وبرهن على الإيفاء بعد ما أقر قبل لعدم التناقض ولو ادعى الإيفاء قبل إقراره لا تقبل ( انتهى ) .

وفي البحر عند قول الكنز ( ومن ادعى على آخر [ ص: 43 ] مالا ) نقلا عن خزانة المفتين لو أقر بالدين ثم ادعى الإيفاء لا يقبل إلا إذا تفرقا عن المجلس وقد تقدمت في القضاء من هذا الكتاب .

( 11 ) قوله : كما في الخانية .

قيل عليه : لم نر هذا في الإقرار من الخانية فكن على بصيرة .

( 12 ) قوله : فإنه لا يقع .

أي ديانة أما قضاء فيقع وبه صرح في القنية

التالي السابق


الخدمات العلمية