وقالوا لو قام إلى الخامسة في الظهر ساهيا بعد ما قعد للأخيرة فإنه يضم سادسة وتكون الركعتان نفلا 217 - ولا تكونان عن سنة الظهر على الصحيح وهذا لا يدل على اشتراط التعيين لأن عدم الإجزاء لكون السنة لم تشرع إلا بتحريمه مبتدئه ولم توجد
( 217 ) قوله : ولا يكونان عن سنة الظهر على الصحيح كما في المجتبى .