عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الإقرار
الإقرار للمجهول
فهرس الكتاب
أقر المشروط له الربع أنه يستحقه فلان دونه
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
43
جزء
1
2
3
4
13 -
إقرار المكره
باطل إلا إذا أقر السارق مكرها ، فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته كما في سرقة الظهيرية
عرض الحاشية
( 13 ) قوله : إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها .
في مجمع الفتاوى نقلا عن سرقة .
المحيط إذا أقر بالسرقة مكرها فإقراره باطل ; ومن المتأخرين من أفتى بصحته انتهى .
قال في منح الغفار شرح تنوير الأبصار : ولا يفتى بعقوبة السارق فإنه جور ولا يفتى بالجور .
وفي مجمع الفتاوى سئل
nindex.php?page=showalam&ids=14111
الحسن بن زياد
أيحل
ضرب السارق حتى يقر
قال : ما لم يقطع اللحم ولا يظهر العظم
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة