الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 55 ] وفرعت على هذا لو أقر المشروط له الربع أنه يستحقه فلان دونه صح ، ولو جعله لغيره لم يصح ، وكذا المشروط له النظر .


[ ص: 55 ] قوله :

وفرعت على هذا لو أقر المشروط إلخ .

سيأتي في الفن الثالث .

قال بعض الفضلاء : الإقرار باستحقاق فلان الربع لا يستلزم الإقرار بكونه هو الموقوف عليه كما يتوهم ويصح الإقرار مع كون المقر هو الموقوف عليه ، ألا ترى أن الوقف لو كان بستانا وقد أثمر فأقر الموقوف عليه بأن زيدا هو المستحق لهذه الثمرة صح الإقرار بطريق باعه تلك الثمرة أما لو جعلها له بطريق التمليك لم يملك ذلك لكونه تمليك الثمرة بدون الشجر إذ اتصال الثمر بملك الواهب مخل بالقبض الذي هو شرط تمام التمليك ( انتهى ) .

وفيه تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية