عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الإقرار
الإقرار للمجهول
أقر المشروط له الربع أنه يستحقه فلان دونه
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
56
جزء
1
2
3
4
[
ص:
56 ]
فكذا إذا أقر لبعض ورثته كما في البزازية
عرض الحاشية
[
ص:
56 ]
قوله : فكذا إذا أقر لبعض ورثته .
أقول
: في مجمع الرواية شرح
القدوري
نقلا عن حاشية الهداية إن قوله : وإقرار المريض لوارثه لا يصح إلا أن يصدقه بقية الورثة أشار إلى أن
إقرار المريض لوارثه إذا كان هناك وارث آخر غير المقر له
إنما لا يصح لا لعدم المحلية ، بل لحق بقية الورثة فإذا لم يكن له وارث آخر غير المقر له صح إقراره دل عليه ما ذكره في الديات إذا
ماتت المرأة وتركت زوجا وعبدين لا مال لها غيرهما فأقرت أن هذا العبد بعينه وديعة لزوجها عندها ثم ماتت
بذلك ; جائز فيكون العبد للزوج بالإقرار الوديعة والعبد الآخر نصفه للزوج ونصفه لبيت المال ( انتهى ) .
فما نقله في الديات صريح في أنه إذا كان هناك وارث غير الزوج وغير بيت المال لا يصح إقرارها للزوج بالعبد
التالي
السابق
الخدمات العلمية