الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
52 - وعلى هذا يقع كثيرا أن البنت في مرض موتها تقر بأن الأمتعة الفلانية ملك أبوها لا حق لها فيها ، 53 - وقد أجبت فيها مرارا بالصحة ، ولا تسمع دعوى زوجها فيها [ ص: 57 ] مستندا لما في التتارخانية من باب إقرار المريض معزيا إلى العيون ; ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لا تجوز براءته إن كان عليه دين ،


( 52 ) قوله : وعلى هذا يقع كثيرا إلخ .

أقول : كل ما أتى به من الشواهد لا تشهد له مع تصريحهم بأن إقراره بعين في يده لوارثه لا يصح ولا شك أن الأمتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد إذا قالت هي ملك أبي لا حق لي فيها إقرار بالعين للوارث وبخلاف قوله لم يكن لي عليه أو ليس لي عليه شيء أو لا حق لي عليه شيء ونحوه من صور النفي لتمسك النافي فيه بالأصل فكيف يستدل به على ما ادعاه ويجعله صريحا فيه . ( 53 ) قوله : وقد أجبت فيها مرارا بالصحة .

قال بعض الفضلاء : إن كانت الأمتعة في يدها فهو إقرار بالعين للوارث بلا شك والفرق بينه وبين ما استدل به واضح وإن لم تكن في يدها فما ذكره صحيح لكن المتبادر من كلامه إطلاق الصحة ( انتهى ) .

وقال أخو المؤلف متعقبا له فيما أجاب به ما نصه : لا يخفى ما في إقرارها لأبيها من التهمة خصوصا إن كان بينها وبين زوجها خصومة كتزوجه عليها والجواب مطلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية