أقول : كل ما أتى به من الشواهد لا تشهد له مع تصريحهم بأن إقراره بعين في يده لوارثه لا يصح ولا شك أن الأمتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد إذا قالت هي ملك أبي لا حق لي فيها إقرار بالعين للوارث وبخلاف قوله لم يكن لي عليه أو ليس لي عليه شيء أو لا حق لي عليه شيء ونحوه من صور النفي لتمسك النافي فيه بالأصل فكيف يستدل به على ما ادعاه ويجعله صريحا فيه . ( 53 ) قوله : وقد أجبت فيها مرارا بالصحة .
قال بعض الفضلاء : إن كانت الأمتعة في يدها فهو إقرار بالعين للوارث بلا شك والفرق بينه وبين ما استدل به واضح وإن لم تكن في يدها فما ذكره صحيح لكن المتبادر من كلامه إطلاق الصحة ( انتهى ) .
وقال أخو المؤلف متعقبا له فيما أجاب به ما نصه : لا يخفى ما في إقرارها لأبيها من التهمة خصوصا إن كان بينها وبين زوجها خصومة كتزوجه عليها والجواب مطلق .