وفيها قبله : وإبراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه 55 - لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاء .
[ ص: 57 ] قوله : وكذا لو أقر الوارث .
أي لو أبرأ المريض وارثه وكان هناك وارث آخر وحينئذ فالصواب أن يقول لا ينفذ فإنه موقوف على إجازة الوارث الآخر لا أنه غير جائز . ( 55 ) قوله : لم يكن لي عليه شيء إلخ .
ظاهر السياق أنه في حق الوارث ; إذ الإقرار لأجنبي صحيح لا محالة .