عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الإقرار
الإقرار في المضاربة
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
62
جزء
1
2
3
4
وفي كافي
الحاكم
من باب الإقرار في المضاربة ، 69 - لو
أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت ، إنها خمس مائة
، لم يصدق وهو ضامن لما أقر به ( انتهى ) .
عرض الحاشية
( 69 ) قوله : لو
أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت
إلخ .
أقول
قد تقدمت هذه المسألة أول كتاب الإقرار بعنوان كلي وهو إذا أقر بشيء وادعى الخطأ لم يقبل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة