( 70 ) قوله : اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض إلخ .
قد مرت المسألة مفصلة في الفن الأول في قاعدة الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته . ( 71 ) قوله : فالقول لمن ادعى أنه في المرض .
أقول هذا مخالف لما في مسائل شتى من الكنز ونصه : وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة [ ص: 63 ] في مرض موتها وقال الزوج بل في الصحة فالقول له ومثله في البزازية والتتارخانية وعلله بأن الزوج ينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان ثابتا فيكون القول قوله إلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغير والاعتماد على تلك الرواية ; لأنهم تصادقوا على أن المهر كان واجبا عليه واختلفوا في السقوط فكان القول قول من ينكر السقوط ولأن الهبة حادثة والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات .
ونقله في جامع الفصولين في أحكام المرض في كتاب الهبة فقال : قيل يصدق الزوج وقيل تصدق ورثتها واعتمد عليه لإضافة الحادث إلى أقرب الأوقات ولأنه دين اختلف في سقوطه .