الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر [ ص: 64 ] له صح وصار عبده إن كان قبل تأكد حريته بالقضاء ، أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك ، وإذا صح إقراره بالرق فأحكامه بعده في الجنايات والحدود أحكام العبيد ، وتمامه في شرح المنظومة ، وفي المنتقى ; يصدق إلا في خمسة : زوجته ، ومكاتبه ، ومدبره ، وأم ولده ، ومولى معتقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية