أقر بالرق ثم ادعى الحرية لا تقبل إلا ببرهان كذا في البزازية .
وظاهر كلامهم أن القاضي لو قضى بكونه مملوكا ثم برهن على أنه حر فإنه يقبل ; لأن القضاء بالملك يقبل النقض لعدم تعديه ، كما في البزازية ، بخلاف ما لو حكم بالنسب فإنه لا تسمع دعوى أحد فيه لغير المحكوم له ، ولا برهانه كما في البزازية لما قدمناه أن القضاء بالنسب مما يتعدى .
فعلى هذا لو
أقر عبد لمجهول ، أنه ابنه وصدقه ومثله يولد لمثله وحكم به بطريقة لم تصح دعواه بعد ذلك ; لأنه ابن لغير العبد المقر ، وهي تصلح حيلة لدفع دعوى النسب ، وشرط في التهذيب تصديق المولى ، وفي اليتيمة من الدعوى : سئل
علي بن أحمد عن
رجل مات وترك مالا فاقتسمه الوارثون ، ثم جاء رجل وادعى أن هذا الميت كان أبي ، وأثبت النسب عند القاضي بالشهود وأن أباه أقر أنه ابنه ، وقضى القاضي له بثبوت النسب .
فيقول له الوارثون : بين أن هذا الرجل الذي مات نكح أمك .
هل يكون هذا دفعا ؟ فقال : إن قضى القاضي بثبوت نسبه ثبت نسبه وبنوته ولا حاجة إلى الزيادة ( انتهى ) .