الإقرار بالمجهول صحيح [ ص: 66 ] إلا إذا قال علي عبد أو دار فإنه غير صحيح ، كما في البزازية
( 79 ) قوله : إلا إذا قال علي عبد أو دار فإنه غير صحيح .
أقول ذكر في ترتيب الملتقط ما يخالفه حيث قال إذا قال شاة ودار قال أبو يوسف يلزمه الضمان بقيمة المقر به والقول قوله وقال بشر تجب الشاة ولا تجب الدار ( انتهى ) .