عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الصلح
الحق إذا أجله صاحبه
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
71
جزء
1
2
3
4
12 -
الحق إذا أجله صاحبه
فإنه لا يلزم ، وله الرجوع في ثلاث مسائل : في شفعة الولوالجية .
أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للآخذ 13 - صح وله الرجوع .
عرض الحاشية
( 12 ) قوله :
الحق إذا أجله صاحبه
فإنه لا يلزم .
أقول
: وأما الدين إذا أجله صاحبه فإنه يلزم وليس له الرجوع إلا دين القرض فإنه لو أجله لا يلزمه تأجيله كما سيأتي . ( 13 ) قوله : صح وله الرجوع .
لأن التأجيل إنما يلزمه فيما صار مستحقا في الذمة دينا وليس هنا دين ليلزمه التأجيل فكان هذا تأخيرا لحقه بمنزلة التوقيت في العارية فلا يكون لازما .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة