الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 72 ] أجلت امرأة العنين زوجها بعد الحلول صح ولها الرجوع .


[ ص: 72 ] قوله : أجلت امرأة العنين زوجها إلخ .

يعني إذا أجل القاضي العنين سنة فلم يصل إليها فسأل القاضي أن يؤجله سنة أخرى فإنه لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك إلا أن ترضى المرأة ; لأن الأجل مقدر شرعا فلا تجوز الزيادة عليه فإن قالت المرأة : رضيت أن تؤجله سنة أخرى بعد التأجيل الأول فعل القاضي ذلك ; لأن صاحب الحق رضي به فإن أرادت بعد ذلك الرجوع في الأجل ورجعت فيه فلها ذلك ويبطل ويجيزها القاضي لما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية