يعني إذا أجل القاضي العنين سنة فلم يصل إليها فسأل القاضي أن يؤجله سنة أخرى فإنه لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك إلا أن ترضى المرأة ; لأن الأجل مقدر شرعا فلا تجوز الزيادة عليه فإن قالت المرأة : رضيت أن تؤجله سنة أخرى بعد التأجيل الأول فعل القاضي ذلك ; لأن صاحب الحق رضي به فإن أرادت بعد ذلك الرجوع في الأجل ورجعت فيه فلها ذلك ويبطل ويجيزها القاضي لما قلنا .