عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الصلح
ادعى المدعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
73
جزء
1
2
3
4
19 - الثانية : إذا
ادعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه ثم برهن عليه
تقبل ; لأن الصلح هنا ليس لافتداء اليمين ، كذا في العمادية من العاشر
عرض الحاشية
( 19 ) قوله : الثانية إذا ادعى دينا إلخ .
الصواب إسقاط لفظ الثانية إذ لم يتقدم في كلامه ; أولى تقابلها .
وقد يقال : الأولى مسألة صلح الوصي وإن لم يعنون بلفظ الأولى .
قال في جامع الفصولين :
صالح عن دعوى دين ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء أو صالح عن إنكار
، لا تسمع بينته ; لأن هذا الصلح افتداء عن اليمين فلا ينقض .
وكذا لو أقر بدين ولم يدع الإيفاء والإبراء أو صالح ثم ادعى الإيفاء أو الإبراء لا يقبل ، ولو
ادعى الإبراء أو الإيفاء وأنكر ولم يقر بقدر فصالحه ثم برهن على الإبراء والإيفاء
يقبل لعدم التناقض ; وهذا الصلح لم يقع فداء عن اليمين إذ لا يمين على المدعى عليه في الوجه فيبطل الصلح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة