الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
19 - الثانية : إذا ادعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه ثم برهن عليه تقبل ; لأن الصلح هنا ليس لافتداء اليمين ، كذا في العمادية من العاشر


( 19 ) قوله : الثانية إذا ادعى دينا إلخ .

الصواب إسقاط لفظ الثانية إذ لم يتقدم في كلامه ; أولى تقابلها .

وقد يقال : الأولى مسألة صلح الوصي وإن لم يعنون بلفظ الأولى .

قال في جامع الفصولين : صالح عن دعوى دين ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء أو صالح عن إنكار ، لا تسمع بينته ; لأن هذا الصلح افتداء عن اليمين فلا ينقض .

وكذا لو أقر بدين ولم يدع الإيفاء والإبراء أو صالح ثم ادعى الإيفاء أو الإبراء لا يقبل ، ولو ادعى الإبراء أو الإيفاء وأنكر ولم يقر بقدر فصالحه ثم برهن على الإبراء والإيفاء يقبل لعدم التناقض ; وهذا الصلح لم يقع فداء عن اليمين إذ لا يمين على المدعى عليه في الوجه فيبطل الصلح .

التالي السابق


الخدمات العلمية