عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الصلح
ادعى المدعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
74
جزء
1
2
3
4
20 - ولو
برهن المدعى عليه على إقرار المدعي أنه مبطل في الدعوى
، فإن برهن على إقراره قبل .
الصلح لم تقبل ، وإن بعده تقبل ،
عرض الحاشية
( 20 ) قوله : ولو برهن المدعى عليه إلخ .
في جامع الفصولين :
ادعى عليه ثوبا فأنكر ثم برهن أن المدعي أقر قبل الصلح أنه ليس لي
لا يقبل برهانه ونفذ الصلح
[
ص:
74 ]
والقضاء لافتداء اليمين ولو برهن أنه
أقر بعد الصلح أن الثوب لم يكن له
بطل الصلح ; لأن المدعي بإقراره قبل الصلح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة