الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
20 - ولو برهن المدعى عليه على إقرار المدعي أنه مبطل في الدعوى ، فإن برهن على إقراره قبل .

الصلح لم تقبل ، وإن بعده تقبل ،


( 20 ) قوله : ولو برهن المدعى عليه إلخ .

في جامع الفصولين : ادعى عليه ثوبا فأنكر ثم برهن أن المدعي أقر قبل الصلح أنه ليس لي لا يقبل برهانه ونفذ الصلح [ ص: 74 ] والقضاء لافتداء اليمين ولو برهن أنه أقر بعد الصلح أن الثوب لم يكن له بطل الصلح ; لأن المدعي بإقراره قبل الصلح .

التالي السابق


الخدمات العلمية