عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الصلح
ادعى المدعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
74
جزء
1
2
3
4
[
ص:
74 ]
ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إذ الصلح بعد الصلح باطل كما في العمادية .
عرض الحاشية
( 21 ) قوله : ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إلخ .
في جامع الفصولين :
ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن تسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبله
فالصلح الأول ماض والثاني باطل ، وكل صلح بعد صلح باطل ولو شراه ثم شراه بطل الأول ونفذ الثاني ، ولو صالح ثم اشترى أجزت الشراء وأبطلت الصلح .
أقول
في
الصلح الذي هو بمعنى البيع
ينبغي أن يبطل الأول لا الثاني كما في الشراء بخلاف الصلح عن دعوى الرق ، وأصله أن الشراء الثاني فسخ للأول اقتضاء والعتق لا يقبل الفسخ فافترقا ويعرف بهذا مسائل كثيرة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية