الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الرابع ، في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء .

أما الصلاة فقال في العناية أنه ينوي الفريضة في الفرض فقال معزيا إلى المجتبى لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين . 251 -

حتى لو نوى الفرض لا يجزيه


( 251 ) قوله : حتى لو نوى الفرض لا يجزيه .

تفريع على قوله لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين ، وفيه أن نية الفرض إحدى هذه الأشياء التي لا بد منها فكيف يجزيه مجرد نية الفرض ؟ ، وعبارة المجتبى : فإذا نوى الظهر أو العصر جمع هذا الوجوه ( انتهى ) .

ومنه يعلم ما في نقل المصنف عن المجتبى من الخلل

التالي السابق


الخدمات العلمية