الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 76 ] صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح لا بيعه .


( 26 ) قوله : صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح لا بيعه .

لأن بيع المنافع باطل والصلح متى تعذر اعتباره تمليكا يعتبر إسقاطا من كل وجه ; ألا ترى أن الصلح عن القصاص جائز وإنما يجوز إسقاطا من كل وجه فلهذا يعتبر الصلح عن المنافع إسقاطا لحقه ، وإسقاط الحق عن منافع يستحقها الإنسان جائز كما في الشرب ومسيل الماء وإذا جاز بطريق الإسقاط صار كأن الموصى له قال أسقطت حقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية