لأن بيع المنافع باطل والصلح متى تعذر اعتباره تمليكا يعتبر إسقاطا من كل وجه ; ألا ترى أن الصلح عن القصاص جائز وإنما يجوز إسقاطا من كل وجه فلهذا يعتبر الصلح عن المنافع إسقاطا لحقه ، وإسقاط الحق عن منافع يستحقها الإنسان جائز كما في الشرب ومسيل الماء وإذا جاز بطريق الإسقاط صار كأن الموصى له قال أسقطت حقي .