يعني إذا صالح الوارث الموصى له بجنين على شيء مسمى يجوز ذلك .
وطريق الجواز أن الموصى له ترك حقه في الجنين بالصلح بما سمى له من الدراهم وملك الورثة الجنين كملكهم الظرف وهي الأمة فيجوز كما في خدمة العبد وسكنى الدار وإنما لم يجز بيع الجنين ; لأنه لا ثمنية له ولا مالية .