عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الصلح
ادعى المدعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
77
جزء
1
2
3
4
طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا
، 28 -
وطلب الصلح والإبراء عن المال يكون إقرارا
.
عرض الحاشية
( 28 ) قوله : وطلب الصلح والإبراء إلى آخره .
هكذا في البزازية في بحث الاستثناء من كتاب الإقرار ، والواو بمعنى أو في الموضعين .
وفي الخلاصة : لو قيل
[
ص:
77 ]
أخرها عني أو صالحني فإقرار ولو
قال : أبرئني عن هذه الدعوى أو صالحني عن هذه الدعوى
لا يكون إقرارا وكذا في دعوى الدار ( انتهى ) .
وفي البزازية : إذا صالحه من حقه فقد أقر بالحق والقول في بيان الحق له ; لأن المجمل وإن صالح من دعوى الحق لم يكن إقرارا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة