إذا ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال أو عكسه فللمضارب ، 2 - فالقول لمدعي الصحة [ ص: 83 ] إلا إذا قال رب المال : شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب : الثلث ، فالقول للمضارب كما في الذخيرة من البيوع ،
قيل عليه : لا يظهر استثناء هذا الفرع عن القاعدة ; لأن رب المال يدعي الفساد ، والمضارب الصحة والقول لمدعيها فهو داخل تحت القاعدة كما لا يخفى .
أقول : ليست القاعدة على إطلاقها ، بل هي مقيدة بما إذا لم يدفع مدعي الفساد بدعواه الفساد استحقاق مال عن نفسه كما هنا فحينئذ يكون القول قوله ، كما قدمناه عن الذخيرة ، وحينئذ لا صحة لقول المصنف فالقول للمضارب والصواب فالقول لرب المال ; لأنه ادعى الفساد ليدفع بدعواه الفساد استحقاق مال عن نفسه كما هنا وحينئذ يتم الاستثناء ولا وجه لما قيل إن القول في هذه الصورة قول مدعي الصحة حيث كانت القاعدة مقيدة بما ذكرناه .