الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
7 - ومنه لو وهبت من ابنها ما على أبيه لها .

فالمعتمد الصحة 8 - للتسليط .


( 7 ) قوله " ومنه " أي : مما استثنى من بطلان تمليك الدين من غير من عليه الدين . ( 8 ) قوله : للتسليط أي : على القبض .

والصواب أن يقال : إن سلطه على قبضه كما في الحاوي القدسي .

وفي البزازية : المرأة وهبت مهرها الذي على زوجها لابنها الصغير من هذا الزوج إن أمرت بالقبض صحت وإلا فلا ; لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية