عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الهبة
فهرس الكتاب
لا جبر على النفقة إلا في مسائل
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
88
جزء
1
2
3
4
7 - ومنه لو
وهبت من ابنها ما على أبيه لها
.
فالمعتمد الصحة 8 - للتسليط .
عرض الحاشية
( 7 ) قوله " ومنه " أي : مما استثنى من بطلان تمليك الدين من غير من عليه الدين . ( 8 ) قوله : للتسليط أي : على القبض .
والصواب أن يقال : إن سلطه على قبضه كما في الحاوي القدسي .
وفي البزازية :
المرأة وهبت مهرها الذي على زوجها لابنها الصغير من هذا الزوج
إن أمرت بالقبض صحت وإلا فلا ; لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة