قيل : وجه الاستثناء أن جعله إبراء للأصيل مع طلب الكفيل يستلزم التناقض إذ لو أبرأ الأصيل برئ الكفيل وتصرف العاقل يصان عن التناقض مهما أمكن فكأنه قال : لا تعلق لي عليه لأني اخترت مطالبتك دونه ولا يقدح فيه تمكنه من مطالبة الأصيل أيضا ; لأن القضية مشروطة ; حاصلها ما دمت مختارا مطالبتك فلا تعلق لي عليه . ( 2 ) قوله : كما في القنية .
عبارتها : طالب الدائن الكفيل فقال : اصبر حتى يجيء الأصيل ، فقال الدائن لا تعلق لي على الأصيل إنما تعلقي عليك فالجواب أنه ليس للدائن أن يطالبه بعد ذلك ولكن قيل لا يسقط حقه في المطالبة وهو المختار ; لأنهم لا يريدون به نفي التعلق أصلا وإنما يريدون بدون نفي التعلق الحسي وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة ( انتهى ) .
ومنه يعلم أن المصنف رحمه الله لم ينقل عبارة القنية وإنما نقل لازمها إذ لا يلزم من عدم سقوط حقه به في المطالبة عدم البراءة .