الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الرابعة : إذا قبله ثم رده لم يرتد . 5 - كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى من القضاء .


( 5 ) قوله : كما ذكره الزيلعي إلخ .

عبارته : ولو قبل الإقرار أو الإبراء عن الدين أو هبته له ثم رده لا يرتد ; لأنه بالقبول قد تم .

التالي السابق


الخدمات العلمية