الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وتفرع على اشتراط نية الفريضة أنه لو لم يعرف افتراض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها لا تجوز وكذا لو اعتقد أن منها فرضا ونفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها فإن نوى الفرض في الكل جاز 254 - ولو ظن الكل فرضا جاز وإن لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام

كذا في فتح القدير


( 254 ) قوله : ولو ظن الكل فرضا .

في الفتاوى الظهيرية من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الصلاة : أما غيره وهو لا يعلم الفرائض من النوافل فصلى ونوى الفرض في الكل جازت صلاته أما صلاة القوم لكل صلاة ليس لها سنة قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء تجوز أيضا ، وكل صلاة قبلها سنة ، مثلها كصلاة الظهر والفجر لا تجوز صلاة القوم

التالي السابق


الخدمات العلمية