في الفتاوى الظهيرية من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الصلاة : أما غيره وهو لا يعلم الفرائض من النوافل فصلى ونوى الفرض في الكل جازت صلاته أما صلاة القوم لكل صلاة ليس لها سنة قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء تجوز أيضا ، وكل صلاة قبلها سنة ، مثلها كصلاة الظهر والفجر لا تجوز صلاة القوم