من كتاب الإقرار وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة نقلا عن nindex.php?page=showalam&ids=14283أبي زيد الدبوسي : الصدقة بالواجب في الذمة إسقاط كصدقة الدين على الغريم وهبة الدين له فيتم بغير قبول وكذا سائر الإسقاط يتم بغير القبول إلا إذا كان فيه تمليك مال من وجه فيقبل الارتداد بالرد وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل كإبطال حق الشفعة والطلاق وهذا ضابط جيد فليحفظ ( انتهى ) . ( 7 ) قوله : إلا في الإبراء في بدل الصرف والسلم .
والفرق بينهما وبين سائر [ ص: 93 ] الديون هو أن الإبراء عنهما يوجب انفساخ عقدهما ; لأنه يوجب فوات القبض المستحق بعقدهما ; لأن قبض بدل الصرف ورأس مال السلم مستحق فالهبة والإبراء يسقطان بدلهما ويفوتان القبض المستحق ، وفواته يوجب بطلان العقد وإذا ثبت أن هبة بدل الصرف والسلم والإبراء عنهما ينقض عقدهما لم ينفرد أحد المتعاقدين به فيتوقف على قبول الآخر لذلك بخلاف الإبراء عن سائر الديون ; لأنه ليس فيه معنى الفسخ لعقد ثابت وإنما فيه معنى التمليك من وجه ومعنى الإسقاط من وجه ; وعلى هذا إذا أبرأ رب السلم المسلم إليه عن المسلم فيه يتوقف على قبوله ; لأنه به يفوت القبض المستحق بعقد السلم كذا في الذخيرة .
أقول يزاد على ما استثنى مسألة أخرى يتوقف فيها الإبراء على القبول حقيقة أو حكما وهي ما لو أبرأ الطالب الأصيل فإنه يتوقف على قبوله أو يموت قبل القبول فيكون قبولا حكما .
ذكره في السراج وغيره فإن رد الأصيل هذا الإبراء يرتد بالرد وفي دعوى الكفالة به روايتان كما في الجوهرة . ( 8 ) قوله : كما في البدائع .
عبارتها : الإبراء عن رأس المال يتوقف على قبول رب السلم فإن قبل انفسخ العقد بخلاف الإبراء عن المسلم فيه فإنه جائز بدون قبول المسلم إليه ; لأنه ليس فيه إسقاط شرط ، بخلاف الإبراء عن ثمن المبيع فإنه صحيح بدون قبول المشتري لكنه يرتد بالرد ولا يجوز الإبراء عن المبيع ; لأنه عين وإسقاط العين لا يصح ( انتهى ) .