الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الإبراء بعد قضاء الدين صحيح 9 - ; لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين ، فيرجع المديون بما [ ص: 94 ] أداه إذا أبرأه براءة إسقاط ، وإذا أبرأه براءة استيفاء فلا 10 - واختلفوا فيما إذا أطلقها كذا في الذخيرة من البيوع ، 11 - وصرح به ابن وهبان في شرح المنظومة من الهبة .

وعلى هذا لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق .

فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها .


( 9 ) قوله : لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين إلخ .

وذلك لأن الدين أمر [ ص: 94 ] اعتباري في الذمة والمدفوع عين والدين غير العين وهو المراد بقولهم الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها ثم تبرأ الذمة بالمقاصة .

ومراد المصنف إبراء رب الدين المديون قبل المقاصة ولا ريب حينئذ في أن البراءة لم تسقط أصل الدين فإن أراد بها براءة إسقاط تعين رجوع المديون بما دفعه إليه وإن كانت براءة استيفاء كانت مبنية على المقاصة وكأنه قال لا مطالبة لي عليك لأني قاصصتك بما قبضته عما في ذمتك واستوفيت مالي عليه ولا رجوع حينئذ للمديون . ( 10 ) قوله : واختلفوا في ما إذا أطلقها إلخ .

يعني البراءة ولم يقيدها بإسقاط ولا استيفاء .

عبارة الذخيرة بعد كلام : فإذا أطلق البراءة إطلاقا انصرف إلى البراءة من حيث القبض ; لأنه أقل وإذا انصرف إليه صار كأنه قال أبرأتك براءة قبض واستيفاء ولو نص على هذا لا يسقط الواجب عن ذمة المشتري ولا يجب على البائع رد ما قبض كذا ههنا ثم قال بعد كلام : وذكر شمس الأئمة السرخسي أن الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح حتى يجب على البائع رد ما قبض من المشتري وسوى بين الإبراء والهبة والحط فليتأمل عند الفتوى .

( 11 ) قوله : صرح به ابن وهبان إلخ .

أي بصحة الإبراء بعد القضاء فإذا أبرأته براءة إسقاط إلخ سكت المصنف عن الشق الثاني وهو براءة الاستيفاء وهل يقع الطلاق بها أم لا ؟ الظاهر الثاني ; لأن من المعلوم أن مراد الزوج براءة الإسقاط ; لأنه لم يرض بخروجها من عصمته إلا بشرط فراغ ذمته عن المهر فينبغي أن تكون البراءة المعلق عليها براءة إسقاط

التالي السابق


الخدمات العلمية