عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب المداينات وفيه مسائل
الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
96
جزء
1
2
3
4
14 - ومنها
الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له
15 - فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة ; لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت .
[
ص:
96 ]
بخلاف الوكيل بقبض العين كذا في وكالة الولوالجية .
عرض الحاشية
( 14 ) قوله : ومنها الوكيل بقبض الدين . قيل عليه : لم يظهر وجه تفريع هذه المسألة على القاعدة .
( 15 ) قوله : فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة . يعني في حق الموكل أما في حق نفسه فيصدق بلا بينة .
وفي الولوالجية بعد هذا الفرع المنقول عنها ما يدل على ما ذكرنا وكذا في القنية وقد قدمنا الكلام على هذا مستوفى في كتاب الوكالة .
[
ص:
96 ]
قوله : بخلاف الوكيل بقبض العين . قيل عليه : وقد يقال إن الوكيل انعزل بموت الموكل وخرج عن كونه أمينا فأوجب تصديقه بغير بينة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة