الإبراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط 20 - فلا يصح تعليقه بصريح الشرط للأول نحو إن أديت إلي غدا كذا فأنت بريء من الباقي ، وإذا ، ومتى كان ، ويصح تعليقه [ ص: 97 ] بمعنى الشرط للثاني نحو قوله أنت بريء من كذا على أن تؤدي إلي غدا كذا .
وتمام تفريعه في كتاب الصلح من باب الصلح عن الدين ، وللأول يرتد بالرد وللثاني لا يتوقف على القبول .
بخلاف الإبراء عن الكفالة فإنه يصح كما ذكره الزيلعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان : رجل قال لمديونه إذا جاء غد [ ص: 97 ] فهو لك أو أنت بريء منه أو قال إذا أديت إلي النصف أو أنت بريء من النصف الباقي فهو باطل والدين على حاله لما ذكرنا أن هبة الدين إسقاط فيه معنى التمليك وإسقاط ما ليس بخلف فيه فلا يصح تعليقه بالشرط ولا الإضافة كالعفو عن القصاص بخلاف ما لو قال أنت بريء من النصف على أن تؤدي إلي النصف ; لأن ذلك ليس بتعليق بل هو تقييد .