الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو أبرأ الوارث مديون مورثه غير عالم بموته ثم بان ميتا ، فبالنظر إلى أنه إسقاط يصح وكذا بالنظر إلى كونه تمليكا ; لأن الوارث لو باع عينا قبل العلم بموت المورث ثم ظهر موته صح كما صرحوا به ، فهنا بالطريق الأولى ، ولو وكل المديون بإبراء نفسه قالوا صح التوكيل نظرا إلى جانب الإسقاط ، ولو نظر إلى جانب التمليك لم يصح كما لو وكله بأن يبيع من نفسه واستشكل بأنه عامل منه لنفسه وهو براءة نفسه والوكيل من يعمل لغيره .

[ ص: 98 ] وأجبنا عنه في شرح الكنز من باب تفويض الطلاق .


[ ص: 98 ] قوله : وأجبنا عنه في شرح الكنز إلخ .

حاصل ما أجاب به أن الإبراء عن الدين لما كان مشروعا مندوبا إليه كان قصد الموكل فعل ذلك له ليحصل له الثواب قصدا ( انتهى )

التالي السابق


الخدمات العلمية