الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع : 29 - الأولى : القرض .

30 - الثانية : الثمن عند الإقالة .

الثالثة : الثمن بعد الإقالة وهما في القنية .

[ ص: 100 ] الرابعة : إذا مات المديون المستقرض فأجل الدائن الوارث .

الخامسة : الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة وكان الثمن حالا فأجله المشتري .

32 - السادسة : بدل الصرف .

السابعة : رأس مال السلم .


( 29 ) قوله : الأولى القرض . يعني لا يلزم تأجيله ، وخالف مالك وقال : يلزم تأجيله فالخلاف بيننا وبينه في اللزوم لا في الصحة قلت وعلى هذا فقول الكنز : وصح تأجيل كل دين إلا قرض الصحة فيه بمعنى اللزوم والقرض كما في المدارك مال يقضى ببدل مثله من بعد ما سمى به ; لأن المقرض يقطعه من ماله فيدفعه إليه ( انتهى ) .

وإنما لم يلزم تأجيل القرض ; لأنه إعارة ولهذا لا يجوز الإقراض إلا من أهل التبرع ولو جاز أي لزم تأجيله لزم أن يمنع المقرض عن مطالبته قبل الأجل ولا جبر على المتبرع ، بخلاف ما لو أوصى أن يقرض من ماله فلانا ألفا إلى سنة حيث يلزم أن يقرضوه من ثلث ماله ولا يطالبوه قبل المدة ; لأنه وصية بالتبرع كالوصية بالخدمة فيصح تأجيله نظرا للموصى له كما في شرح المجمع لابن الملك .

( 30 ) قوله : الثانية الثمن عند الإقالة الثالثة الثمن بعد الإقالة إلخ .

قال بعض الفضلاء : يشكل على هذا ما صرح به في الجوهرة في باب السلم حيث قال : ويجوز تأجيل رأس مال السلم بعد الإقالة ; لأنه دين لا يجب قبضه في المجلس كسائر الديون [ ص: 100 ] انتهى ) .

فإن قضيته أن يصح تأجيل الثمن عند الإقالة وبعدها بل أولى ومقتضى كلام القنية عدم صحة التأجيل كما في مسألة السلم المذكورة في الجوهرة إلا أن يقال : في المسائل الثلاث اختلاف الرواية وإلا فالفرق في ذلك عسير بل متعذر ( انتهى ) .

وقال بعض الفضلاء الثالثة ذكرها صاحب القنية بلفظ : ينبغي أن لا تصح عند الإمام فإن الشرط بعد العقد عنده يلتحق بأصل العقد وهذا بحث ينبغي أن لا يعول عليه فإن عموم قولهم المشهور أن كل دين أجله صاحبه صح إلا لقرض يشمل هذه الصورة ولو بعد العقد فأما القرض فوجه عدم صحة تأجيله ظاهر وهو أنه عارية والتأجيل فيها غير لازم فليتأمل ( انتهى ) .

قال بعض الفضلاء : قد تأملت هذا البحث فوجدته واهيا ورأيت الشيخ فيه ساهيا ; لأن أصحاب المتون عدوا الإقالة بما لا تبطل بالشروط الفاسدة وأطلقوا فشمل ما إذا كان في صلب العقد أو خارجه وقد مثل لذلك الفاضل مسكين في شرح الكنز بقوله : لو اشترى رجل من آخر عبدا بألف وتقابضا ثم قال البائع أقلني حتى أؤخر عنك الثمن سنة فقال أقلت جازت الإقالة دون التأخير ( انتهى ) .

فليتأمل . ( 31 ) قوله : الرابعة إذا مات إلخ .

قال بعض الفضلاء هذه الرابعة هي الأولى .

( 32 ) قوله : السادسة بدل الصرف ، السابعة رأس مال السلم .

قال بعض الفضلاء لا خفاء أن قبضها شرط والتأجيل ينافيه ولعل المراد التأجيل بعد القبض بأن قبضه ثم دفعه إليه فأجله فليتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية