[ ص: 105 ] وقد أفتيت به في الحادثة المذكورة ; لأن وإن أسقط عنه مؤنة الحمل إلى بولاق 47 - فقد لا يتيسر له بر بالصعيد .
( 44 ) قوله : الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل إلخ .
قيل : ينبغي أن يقيد بأن لا يكون على الطالب في أخذه ضرر فإنه لو لم يأمن مثلا بأن كان بمكة وأعطاه دينه وهو لا يحل إلا بمصر مثلا فإنه لا يجبر على أخذه فيه ; ألا ترى أنهم قالوا في قرض يستفيد به أمن الطريق يكره وهذا منه فليتأمل .
( 45 ) قوله : فبمقتضى مسألة الدين إلخ .
قيل عليه : في كونها مقتضاها نظر ، أي فيها المطلوب أسقط حق نفسه وفي هذه المطالب أسقط حق نفسه وهو الحمل إلى بولاق فكان مراده المقايضة عليها .