الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي القنية المصلون ستة الأول من علم الفروض منها والسنن منها 255 - وعلم معنى الفرض أنه ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه .

والسنة ما يستحق الثواب بفعلها ولا يعاقب على تركها فنوى الظهر أو الفجر أجزأته وأغنت نية الظهر عن نية الفرض والثاني من يعلم ذلك وينوي الفرض فرضا . [ ص: 134 ] ولكن لا يعلم ما فيه من الفرائض والسنن تجزيه والثالث ينوي الفرض ويعلم معناه لا تجزيه والرابع علم أن فيما يصليه الناس فرائض ونوافل فيصلي كما يصلي الناس ولا يميز الفرائض من النوافل لا تجزيه ، لأن تعيين النية في الفرض شرط وقيل يجزيه ما صلى في الجماعة ونوى الصلاة الإمام .

والخامس اعتقد أن الكل فرض جازت صلاته والسادس لا يعلم أن لله تعالى على عباده صلاة مفروضة ولكنه كان يصليها لأوقاتها لم يجزه


( 255 ) قوله : وعلم معنى الفرض أنه ما يستحق الثواب بفعله إلخ .

الصواب أن يقال ما ثبت بقطعي يستحق الثواب بفعله

التالي السابق


الخدمات العلمية