[ ص: 108 ] كتاب الإجارات في إيضاح الكرماني من باب الاستصناع : 1 - والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة 2 - فإن أجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالأجرة له ، وإن كان بعده فلا ، 3 - وإن كان بعد قبض البعض فالكل للمالك عند أبي يوسف رحمه الله .
وقال محمد رحمه الله : الماضي للغاصب والمستقبل للمالك ( انتهى )