الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 108 ] كتاب الإجارات في إيضاح الكرماني من باب الاستصناع : 1 - والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة 2 - فإن أجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالأجرة له ، وإن كان بعده فلا ، 3 - وإن كان بعد قبض البعض فالكل للمالك عند أبي يوسف رحمه الله .

وقال محمد رحمه الله : الماضي للغاصب والمستقبل للمالك ( انتهى )


[ ص: 108 ] قوله : والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة .

يعني فيما لو غصب إنسان دارا مثلا آجرها كما يدل عليه قوله آخر ، أو قال محمد الماضي للغاصب والمستقبل للمالك . ( 2 ) قوله :

فإن أجازها المالك .

لم يبين المصنف رحمه الله المعتمد في المسألة والمعتمد فيها قول محمد رحمه الله كما في الخانية والفصول العمادية . ( 3 ) قوله :

إن كان بعده فلا .

أقول : ويكون للعاقد كما صرح به في منية المفتي

التالي السابق


الخدمات العلمية