عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الإجارات
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
108
جزء
1
2
3
4
4 - الغصب يسقط الأجرة عن المستأجر 5 - إلا إذا
أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو بحماية
كما في التتارخانية والقنية
عرض الحاشية
( 4 ) قوله : الغصب يسقط الأجرة إلخ .
أقول : محله إذا غصب في جميع المدة وإن غصبه في بعضها يسقط بحسابه كما في
الزيلعي
. ( 5 ) قوله :
إلا إذا أمكن إخراج الغاصب إلخ .
فإنها لا تسقط وإن لم يخرجه لأنه مقصر بعدم الإخراج مع إمكانه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة