18 - فإذا ادعى رجل أنها بغبن فاحش رجع القاضي إلى أهل البصر [ ص: 113 ] والأمانة ، فإن أخبروا أنها كذلك فسخها ، والواحد يكفي عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى ، كما في وصايا الخانية وأنفع الوسائل .
يعني لا يحكم بعدم صحتها بمجرد دعواه أنها بغبن فاحش نظرا للأصل المذكور ، بل يرجع إلى قول أهل البصر والأمانة وبهذا التقدير سقط ما قيل لم يتشخص المراد بقوله لكن الأصل وقوعها صحيحة وما قيل لعله ، لكن الأصل وقوعها صحيحة بدون أجر المثل