الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 116 ] إذا فسخ العقد بعد تعجيل البدل ، صحيحا كان العقد أو فاسدا ، فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي البدل .

ذكره الزيلعي في البيع الفاسد مصرحا بأن للمستأجر حبس العين حتى يستوفي ما عجله ، ولا يخالفه ما في آخر إجارات الولوالجية لأنه فيما إذا كانت العين في يد المؤجر ، وما ذكره الزيلعي إنما هو فيما إذا كانت في يد المستأجر . [ ص: 117 ]

وقد صرح به في الإجارة الفاسدة من جامع الفصولين


( 29 ) قوله :

إذا فسخ العقد بعد تعجيل البدل إلخ . أي عقد الإجارة وكما يكون للمستأجر حبس العين يكون للمشتري وللمرتهن حبسها ، وكذا يكون أولى بها من سائر الغرماء ، لو مات الآجر أو البائع أو الراهن وعليهم ديون كثيرة لكن بين فاسد هذه العقود وصحيحها إذا فسخ كل منهما فرق في مسألة واحدة وهي ما إذا ارتفعت الإجارة أو البيع بدين كان للمستأجر والمشتري على الآجر والبائع ثم فسخا عقد الإجارة أو البيع وكان ذلك فاسدا لا يكون للمستأجر والمشتري حق الحبس لاستيفاء الدين ولا يكونان أولى بها من سائر الغرماء إذا مات الآجر والبائع وإذا كان عقد الإجارة أو البيع صحيحا وكان كل منهما بدين للمستأجر والمشتري على الآجر والبائع [ ص: 117 ] ثم تفاسخا العقد بينهما يكون للمستأجر والمشتري حق الحبس لاستيفاء الدين ويكونان أحق بها من سائر الغرماء كما لو مات الآجر والبائع وعليهما ديون كثيرة كما في العمادية وأما الراهن إذا مات عن ديون كثيرة فالمرتهن أحق بالرهن كما في الحياة والرهن الفاسد كالصحيح حال الحياة والممات حتى إذا تقابضا وتناقضا الفاسد فللمرتهن حبس الرهن الفاسد حتى يؤدي إليه الراهن ما قبض وبعد موت الراهن المرتهن بالمرهون الفاسد أولى من سائر الغرماء هذا إذا لحق الدين الرهن الفاسد أما إذا سبق الدين ثم رهن فاسدا بذلك ثم تناقضا بعد قبضه ليس للمرتهن حبسه لاستيفاء الدين السابق وليس المرتهن أولى من الغرماء بعد موت الراهن لعدم المقابلة حكما لفساد السبب بخلاف الرهن السابق والدين اللاحق لأن الراهن قبضه بمقابلة الرهن وهذا القبض سابق فثبت المقابلة الحقيقية ثمة وبخلاف الرهن الصحيح تقدم الدين أو تأخر لصحة السبب وبه المقابلة الحقيقية كذا في البزازية والعمادية ( 30 ) قوله :

وقد صرح به في الإجارة الفاسدة في جامع الفصولين .

وعبارته : لو استأجر فاسدا وعجل الأجرة ولم يقبضه حتى مات المؤجر أو مضت المدة فأراد المستأجر أن يحبس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسد أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله الحبس لأجر عجله وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر ( انتهى ) .

ومثله في الخانية ومنية المفتي

التالي السابق


الخدمات العلمية