الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وأما الحج فقدمنا أنه يصح بمطلق النية ولكن عللوه 256 - بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفريضة ; قالوا لأنه لا يتحمل المشاق الكثيرة إلا لأجل الفرض . [ ص: 135 ] فاستنبط منه المحقق ابن الهمام رحمه الله ، أنه لو كان الواقع أنه لم ينو الفرض لم يجزه . 258 -

لأن صرفه إلى الفرض حملا له عليه عملا بالظاهر وهو حسن جدا . 259 - فلا بد فيه من نية الفرض لأنه لو نوى النفل فيه وعليه حجة الإسلام كان نفلا


[ ص: 134 ] قوله : بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفريضة .

المراد بنفس الأمر هنا ما يجده العقل لضرورة أو دليل . [ ص: 135 ]

قوله : فاستنبط منه المحقق ابن الهمام رحمه الله .

قيل عليه : في هذا الاستنباط نظر لأن الكلام أنه عند الإطلاق في النية فيه يصرف إلى الفرض حكما للعلة المذكورة فكيف يقول لا بد فيه من نية الفرض ، وهو مصادم لكلامهم إن كان أراد بقوله لا بد من نية الفرض أنه لا يكفيه الإطلاق ، وإن أراد أنه بالصرف إليه وجدت نية الفرض فهو عين ما قالوا تماما . ( 258 )

قوله : لأن صرفه إلى الفرض .

أي متعين فخبر أن محذوف وهو لا يجوز . ( 259 )

قوله : فلا بد من نية الفرض إلخ .

قيل عليه : مقتضى ما ذكره المصنف رحمه الله أن لا يقع عن حجة الإسلام فيما لو علق المريض حجه بالبرء فبرأ وحج ، وهو مخالف لما في المنية والسراجية حيث قالا : مريض علق الحج بالبرء ، وحج جاز عن حجة الإسلام ورد ما قيل بأنه أي المريض أطلق نية الحج فصرف إلى حجة الإسلام ، وهو موافق لما صرحوا به ( انتهى ) .

أقول : لا شبهة في أن مقتضى ما ذكره المصنف أن لا يقع الحج في مسألة المنية والسراجية عن حجة الإسلام ، وأما موافقة ما في المنية والسراجية لما صرحوا به فلا دخل له في هذا المقام ، إذا لم يدع القائل مخالفة ما في المنية والسراجية لما صرحوا به حتى يرد عليه بما ذكر

التالي السابق


الخدمات العلمية