لأن صرفه إلى الفرض حملا له عليه عملا بالظاهر وهو حسن جدا . 259 - فلا بد فيه من نية الفرض لأنه لو نوى النفل فيه وعليه حجة الإسلام كان نفلا
[ ص: 134 ] قوله : بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفريضة .
المراد بنفس الأمر هنا ما يجده العقل لضرورة أو دليل . [ ص: 135 ]
قوله : فاستنبط منه المحقق ابن الهمام رحمه الله .
قيل عليه : في هذا الاستنباط نظر لأن الكلام أنه عند الإطلاق في النية فيه يصرف إلى الفرض حكما للعلة المذكورة فكيف يقول لا بد فيه من نية الفرض ، وهو مصادم لكلامهم إن كان أراد بقوله لا بد من نية الفرض أنه لا يكفيه الإطلاق ، وإن أراد أنه بالصرف إليه وجدت نية الفرض فهو عين ما قالوا تماما . ( 258 )
قوله : لأن صرفه إلى الفرض .
أي متعين فخبر أن محذوف وهو لا يجوز . ( 259 )
قوله : فلا بد من نية الفرض إلخ .
قيل عليه : مقتضى ما ذكره المصنف رحمه الله أن لا يقع عن حجة الإسلام فيما لو علق المريض حجه بالبرء فبرأ وحج ، وهو مخالف لما في المنية والسراجية حيث قالا : مريض علق الحج بالبرء ، وحج جاز عن حجة الإسلام ورد ما قيل بأنه أي المريض أطلق نية الحج فصرف إلى حجة الإسلام ، وهو موافق لما صرحوا به ( انتهى ) .
أقول : لا شبهة في أن مقتضى ما ذكره المصنف أن لا يقع الحج في مسألة المنية والسراجية عن حجة الإسلام ، وأما موافقة ما في المنية والسراجية لما صرحوا به فلا دخل له في هذا المقام ، إذا لم يدع القائل مخالفة ما في المنية والسراجية لما صرحوا به حتى يرد عليه بما ذكر