في الخانية : ولو استأجر رجلا لغسل الميت لا يجوز وإن استأجر لحفر القبر ، وبين الطول والعمق والعرض جاز قياسا واستحسانا وإن لم يبين ما ذكر القياس لا يجوز وفي الاستحسان يجوز ويقع على وسط ما يعمله الناس ; وإن استؤجر لحمل الجنازة إن لم يكن هناك من يحملها لا يجوز وإن كان هناك من يحملها جاز ( انتهى ) .