الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
35 - لا يصح الاستئجار لمن تعين عليه الفعل كغسل الميت وحمله ودفنه ، وإلا جاز صح استئجار قلم ببيان الأجر والمدة .

أجر الغاصب ثم ملك نفذت


( 35 ) قوله :

لا يصح الاستئجار لمن تعين عليه الفعل إلخ .

في الخانية : ولو استأجر رجلا لغسل الميت لا يجوز وإن استأجر لحفر القبر ، وبين الطول والعمق والعرض جاز قياسا واستحسانا وإن لم يبين ما ذكر القياس لا يجوز وفي الاستحسان يجوز ويقع على وسط ما يعمله الناس ; وإن استؤجر لحمل الجنازة إن لم يكن هناك من يحملها لا يجوز وإن كان هناك من يحملها جاز ( انتهى ) .

وفي الولوالجية مثله مع زيادة فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية