في الخلاصة : في الأصل رجل استأجر أرضا فيها زرع وقصب أو غيرهما يمنعه من الزراعة لا يجوز والحيلة إذا كان [ ص: 120 ] الزرع لرب الأرض أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم تؤجر الأرض منه وإن كان لغيره يؤجر بعد مضي المدة ولو أجر مع هذا بدون الحيلة ثم سلم بعد ما فرغ وحصد ينقلب جائزا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15844خواهر زاده هذا إذا لم يدرك الزرع أما إذا أدرك بحيث لا يضره الحصاد يجوز ويؤمر بالقلع ( انتهى ) .
وفي الخانية : ولو أجر أرضا فيها زرع لا يجوز الإجارة ثم نقل كلام nindex.php?page=showalam&ids=15844خواهر زاده المتقدم ثم قال هذا في الأرض وما إذا أجر بيتا مشغولا لا يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم وعليه الفتوى ( انتهى ) .
قال بعض الفضلاء ينبغي حمل ما ذكره المصنف على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان وهو لو استأجر ضياعا بعضها فارغ وبعضها مشغول ; قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة فيما كان فارغا ولا تجوز فيما كان مشغولا ( انتهى ) .
لأنه لو استأجر بيتا مشغولا فإنه تجوز ويؤمر كما مر فتعين حمل كلامه على الضياع فقط فافهم