الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 120 ] أجرها المستأجر من المؤجر لم يصح


قوله :

أجرها المستأجر من المؤجر لم يصح وكذا لا تصح وإن تخلل بينهما ثالث على الراجح وهي رواية عن محمد رحمه الله وعليها الفتوى كما في البزازية ولا فرق بين أن يؤجرها منه قبل القبض أو بعده كما في الجوهرة ولا تنقض الإجارة كما سيأتي في الصفحة الآتية .

وكذا لو أجر الوكيل وسلم ثم استأجرها منه لا يجوز وقيل يجوز كما في القنية وفي الولوالجية ولو استأجر دارا إجارة طويلة ثم أجرها من المؤجر بعد ذلك فالثاني فاسد لأنه أجره ممن له ملك الرقبة فينتفع هو بملك الرقبة لا بعقد الإجارة فتفسد الإجارة ; وما أخذه من الأجرة يحسب عليه من رأس المال إلا أن مع فساده ينعقد في الشهر الأول فينقض من العقد الأول بقدره ، وإذا دخل الثاني يتجدد العقد بدخوله فينقض من الأول شهر فشهر وإن كان الثاني وقع فاسدا كمن اشترى شيئا ثم وهبه قبل القبض من البائع نقض البيع وإن كان بيع الثاني وقع فاسدا ( انتهى )

التالي السابق


الخدمات العلمية