قال في الخانية : أجر نفسه من نصراني إن استأجره لعمل غير الخدمة جاز وإن أجر نفسه للخدمة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يجوز وذكر القدوري أنه يجوز ( انتهى ) .
وفي الذخيرة في الفصل السابع من الإجارة في الخدمة المسلم : إذا أجر نفسه من كافر للخدمة يجوز باتفاق الروايات لأنه وإن كان يستخدمه قهرا بعقد الإجارة إلا أنه يستوجب عليه عوضا من كل وجه على سبيل القهر فينتفي الذكر ( انتهى ) .
وينبغي اعتماد هذا كما لا يخفى وقد أفهم كلام صاحب الذخيرة أنه لا خلاف في المسألة وظاهر كلام المصنف رحمه الله أيضا أنه لا خلاف فيما ذكره لجزمه به وفي البزازية أجر نفسه لكافر للخدمة يجوز ويكره
وقال الفضلي تجوز فيما لا ذل فيه كزراعة لا ما فيه ذلك كخدمة ( انتهى ) . ( 41 ) قوله :
استأجره ليصيد له أو ليحتطب جاز إن وقت بأن قال هذا اليوم أو هذا الشهر ويجب المسمى لأن هذا أجير وجد وشرط صحته بيان الوقت وقد وجد وإن لم يوقت ولكن عين الصيد والحطب فالإجارة فاسدة لجهالة الوقت فيجب أجر المثل وما حصل يكون للمستأجر كذا في الولوالجية