لم يجز لأنها وقعت على إتلاف العين وفي الولوالجية : ولو استأجر امرأة لترضع ولده إن كان منها لا يجوز لأن ذلك مستحق عليها كخدمة البيت مثل الكنس والخبز وغير ذلك وإن كان من غيرها يجوز كذا ذكر مطلقا في بعض المواضع وقال الخصاف إنما يجوز إذا استأجرها من مال الصبي لأنه يقع الاستئجار للصبي والصبي أجنبي عنها ، وإن استأجرها لترضع ولده وهي معتدة إن كانت عدة طلاق رجعي لا يجوز كما في حالة النكاح وإن كانت العدة من [ ص: 122 ] طلاق بائن يجوز .
وذكر في المجرد عن الإمام أنه لا يجوز ولو استأجرها بعدما انقضت عدتها يجوز بالإجماع لأن نفقة الصبي على الصبي لا على الأم