الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
43 - استأجر شاة لإرضاع ولده أو جدييه لم يجز


( 43 ) قوله :

استأجر شاة لإرضاع ولده إلخ .

لم يجز لأنها وقعت على إتلاف العين وفي الولوالجية : ولو استأجر امرأة لترضع ولده إن كان منها لا يجوز لأن ذلك مستحق عليها كخدمة البيت مثل الكنس والخبز وغير ذلك وإن كان من غيرها يجوز كذا ذكر مطلقا في بعض المواضع وقال الخصاف إنما يجوز إذا استأجرها من مال الصبي لأنه يقع الاستئجار للصبي والصبي أجنبي عنها ، وإن استأجرها لترضع ولده وهي معتدة إن كانت عدة طلاق رجعي لا يجوز كما في حالة النكاح وإن كانت العدة من [ ص: 122 ] طلاق بائن يجوز .

وذكر في المجرد عن الإمام أنه لا يجوز ولو استأجرها بعدما انقضت عدتها يجوز بالإجماع لأن نفقة الصبي على الصبي لا على الأم

التالي السابق


الخدمات العلمية