في الفتاوى الخانية : لو قال أجرتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا .
ذكر في بعض الروايات أنه لا تجوز وإنما تجوز الإجارة إذا أضاف إلى الدار لا إلى المنفعة .
وذكر الإمام nindex.php?page=showalam&ids=15844خواهر زاده أنه إذا أضاف الإجارة إلى المنفعة يجوز أيضا انتهى وفي الفتاوى الولوالجية الإجارة إذا أضيفت إلى منافع الدار تصح ، فإنه نص في هبة الإمام nindex.php?page=showalam&ids=15844خواهر زاده إذا قال وهبتك منافع هذه الدار كل يوم بدرهم يكون إجارة فهذا أولى ( انتهى ) .
وقال الإمام الزيلعي : إن المنافع معدومة حقيقة والمنفعة لا يتصور وجودها في لحظة فلا يمكن جعلها موجودة حكما لأن الشرع لم يرد بتقدير المستحيل ولهذا لو أضاف العقد إلى المنفعة لا يجوز ولو أضافه إلى العين جاز بالإجماع ( انتهى ) .
فظهر بهذا أن في المسألة خلافا وأن المصنف مشى على ما قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=15844خواهر زاده . ( 46 ) قوله :
فهي عارية .
قيل : هل يلزمه ترميمها ؟ الظاهر لا ; لأن المستعير لا يلزمه شيء ( انتهى ) .