الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 125 ] استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا 57 - فالعبرة لعادتهم ، وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل له


( 56 ) قوله :

استعان برجل في السوق ليبيع متاعه .

يعني ولم يعين له أجرا . ( 57 ) قوله :

فالعبرة لعادتهم .

أي لعادة أهل السوق فإن كانوا يعملون بالأجر يجب أجر المثل وإن كانوا يعملون بغير أجر فلا يجب أجره ; وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعينه على بعض أعماله كذا في الولوالجية

التالي السابق


الخدمات العلمية