الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
60 - استخدمه بعد جحدها وجب الأجر وقيمته ، لو هلك


( 60 ) قوله :

استخدمه بعد جحدها إلخ .

في الولوالجية : استأجر عبدا سنة فلما مضت السنة جحد الإجارة ومضت السنة على ذلك وقيمة العبد يوم العقد ألفان ويوم الجحود ألف فهلك العبد في يده بعدما مضت السنة فالإجارة لازمة ويجب كل الأجر لأن بجحوده لا تنفسخ الإجارة وتجب عليه قيمة العبد ألف درهم كأنه لم يرده بعد سنة إلى مالكه فصار غاصبا .

وينبغي أن يكون هذا على قول محمد .

أما على قول أبي يوسف لما جحد فقد أسقط الأجر لأنه بعد هذا ذكر هذه المسألة في الدابة وذكر فيها الاختلاف ولا تفارق بينهما ( انتهى ) .

ومثله في الخانية مع زيادة

التالي السابق


الخدمات العلمية