عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الإجارات
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
126
جزء
1
2
3
4
60 - استخدمه بعد جحدها وجب الأجر وقيمته ، لو هلك
عرض الحاشية
( 60 ) قوله :
استخدمه بعد جحدها إلخ .
في الولوالجية :
استأجر عبدا سنة فلما مضت السنة جحد الإجارة ومضت السنة على ذلك وقيمة العبد يوم العقد ألفان ويوم الجحود ألف فهلك العبد في يده بعدما مضت السنة
فالإجارة لازمة ويجب كل الأجر لأن بجحوده لا تنفسخ الإجارة وتجب عليه قيمة العبد ألف درهم كأنه لم يرده بعد سنة إلى مالكه فصار غاصبا .
وينبغي أن يكون هذا على قول
محمد
.
أما على قول
أبي يوسف
لما جحد فقد أسقط الأجر لأنه بعد هذا ذكر هذه المسألة في الدابة وذكر فيها الاختلاف ولا تفارق بينهما ( انتهى ) .
ومثله في الخانية مع زيادة
التالي
السابق
الخدمات العلمية